المتقي الهندي

8

كنز العمال

30392 ألحقوا المال بالفرائض ! فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر . ( حب - عن ابن عباس ) . 30393 أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ! وما بقي فهو لك . ( حم ، ش ، د ( 1 ) ، ت ، ك ، ق - عن جابر ) . 30394 أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة ! فإنه ليس لك بأخ . ( حم والطحاوي ، قط ، ك ، طب ، ق - عن ابن الزبير ) . 30395 المرأة يعقلها ( 2 ) عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها . ( عب ، ق عن ابن عباس ) .

--> ( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم ( 2092 ) وقال هذا حديث صحيح . ص . 2 ) يعقلها عصبتها : العصبة : الأقارب من جهة الأب ، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم : أي يحيطون به ويشتد بهم . النهاية ( 3 / 245 ) . أما العقل : هو الدية ، وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر . والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة . ومنه الحديث الدية على العاقلة النهاية ( 3 / 278 ) ب .